فهرس الكتاب
الصفحة 2369 من 5201
1804 - (م) حَدَّثَنا عَلِيُّ بن عبد الرَّحْمَن وغيره قالا: أخبرنا حمزة بن عبد العزيز قال: أخبرنا ابن دِلُّويَة قال: حدَّثنا البُخاريُّ قال: حدَّثنا قَبيصة بن عقبة قال: حدَّثنا سفيان عن سُهَيل عن أبيه:
عن أبي هُرَيْرَة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يجزِي ولدٌ والدَه إلَّا أن يجدَه مملوكًا؛ فيشتريَه فيُعتِقَه» .
قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الرجل يكون له الجاريةُ؛ فيعلِّمها، ثُمَّ يُعتِقُها ويتزوَّجها: «فله أجران» يأتي في ضمن حديث في الفضائل.
حجم الخط: