1116 - (خ) حدَّثنا مُحَمَّد بن أحمد بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا أحمد بن موسى قال: قُرئ على مُحَمَّد بن جعفر المُؤدِّب قال: حدَّثنا الحسن بن مُحَمَّد بن دَكَّة قال: حدَّثنا عبد الله بن عمر الزُّهري قال: حدَّثنا أبو قُتَيْبة سَلْم بن قُتَيْبة قال: حدَّثنا مالك عن نافع قال:
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمُدِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُدِّ الأول، وفي كفارة اليمين بمُدِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
قال أبو قُتَيْبة: قال لنا مالك: مُدُّنا أعظم من مُدِّكم، ولا نرى الفضل إلَّا في مُدِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقال لي مالك: لو جاءكم أمرٌ فضَربَ مُدًّا أصغرَ من مُدِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأيِّ شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمُدِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مُدِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6713]