3899 - (خ، م) حدَّثنا إبراهيم بن مُحَمَّد وغيره قالا: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن زياد قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن عَلِيِّ بنِ مُحْرِز قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن عمر عن نافع:
عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عامَلَ أهلَ خَيبرَ بشطر ما يَخرج من زرعٍ أو ثمرٍ [1] قال: فكان يُعطي أزواجَه من ذلك كلَّ عام مئةَ وَسْقٍ؛ ثمانين وَسْقًا من تمرٍ،
ص 691
وعشرين وَسْقًا من شعيرٍ، فلما قام عمرُ قسم خَيبرَ، فخيَّرَ أزواجَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَقطعَ لهنَّ من الأرضَ والماءَ، أو يَضمَنَلهنَّ الوُسوقَ [2] كلَّ عامٍ، فاختَلَفْنَ؛ فمنهنَّ مَن اختارَ [3] أن يَقطعَ لها الأرضَ والماءَ [4] ، ومنهنَّ مَن اختارَ الوُسوقَ، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارَ الوُسوق. [خ¦2328]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في (ف) : (تمر) .
[2] في (ف) : (الوسق) .
[3] في (ف) : (اختارت) ، وكذا في المواضع اللاحقة.
[4] (الأرضَ والماءَ) : ليس في (ف) .