2714 - (خ) حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن عمر قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا مُحَمَّد ابن الحُسَين قال: حدَّثنا أبو الأزهر قال: حدَّثنا أَسْبَاط بن مُحَمَّد عن [1] سُلَيْمان الشَّيباني عن عِكْرِمَة [2] :
عن ابن عَبَّاس في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّساء كَرْهًا وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النِّساء:19]
ص 434
قال: كانوا إذا ماتَ الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأتِه؛ إن شاء بعضُهم تَزوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجُوها، وإن شاؤوا لم يُزوِّجُوها، وهم أحقُّ بها من أهلها، فنَزلتْ هذه الآية في ذلك. [خ¦4579]
[1] في (ظ) : (بن) ، وهو تحريف.
[2] في (ظ) : (عروة) ، وليس بصحيح.