1865 - (خ، م عن الأعرج) حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن الحُسَين الخيَّاط وغيره قالا: حدَّثنا عثمان بن أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو عمرو بن حَكيم قال: حدَّثنا أبو حاتم قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن موسى قال: أخبرنا زَكَرِيَّاء بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سَلَمة:
عن أبي هُرَيْرَة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا ينبغي لامرأةٍ أنْ تَشترِطَ طلاقَ أختِها لِتَكْفَأَ إناءَها» . [خ¦5152]
وفي رواية الأعرج: «وَلْتَنكحْ؛ فإنَّ لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية ابن سِيرين: «فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ رازقُها [1] » .
[1] في هامش (أ) : (سمع مني الجزء كله الشيخ الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمَّد الفارِفاأني بقراءته كتبه أبو نعيم) ، وعلى اليسار: (سمع مني الجزء بلفظي بإجازتي عن المصنف بَنيَّ: عبد الله، ورزق الله، وفضل الله، وسعد الله،؟؟؟؟) .