2388 - (خ، م) حدَّثنا عمر بن أحمد قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عَلِيٍّ قال: أخبرنا أحمد بن يوسف قال: حدَّثنا ابن مِلْحَان قال: حدَّثنا يحيى ابن بُكَير قال: حدَّثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد:
عن أبي سعيد قال: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن لِبسَتَين: اشتِمالِ الصَّمَّاء، والصَّمَّاءُ: أن يَجعلَ طرفَي ثوبِه على أحدِ عاتقَيه، فيبدو أحدُ شقَّيه ليس عليه
ص 380
ثوبٌ، واللِّبْسةُ الأخرى: احتِباؤه بثوبه وهو جالسٌ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ. [خ¦5822]