2698 - (خ، م) حدَّثنا عبد الوَهَّاب بن مُحَمَّد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا حاجب قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن حمَّاد قال: حدَّثنا وَكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل:
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن حلفَ على يمينِ صَبْرٍ لِيَقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ؛ لقيَ اللهَ وهو عليه غَضبانُ» .
قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدِّثكم أبو عبد الرَّحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرَّحمن؛ فيَّ نَزلتْ، كان بيني وبين رجلٍ أرضٌ، فخاصمتُه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: «هل لك بيِّنةٌ؟» قلت: لا، قال: «فيمينُه إذًا» قلت: إذًا [1] يَحلفُ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند ذلك: «مَن حلفَ على يمينِ صَبْرٍ يَقتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ؛ لقيَ اللهَ تعالى وهو عليه غَضبانُ» ونَزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًّا قَلِيلًا} الآية [آل عمران:77] قال: ابن أبي أَوفَى: سببُ النُّزول شيءٌ آخرُ. [خ¦6676] [خ¦6677]
[1] (قلت إذا) : ليس في (ظ) .