1655 - (خ، م) حدَّثنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو سَلَمة قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسن قال: حدَّثنا قُتَيْبة قال: حدَّثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رَبَاح:
عن جابر: أنَّه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول عامَ الفتح، وهو بمكَّة: «إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ ولحمِ الخِنزيرِ والميتةِ والأصنامِ» فقيل: يا رسول الله؛ أرأيتَ شحومَ الميتةَ؛ فإنَّها يُطلَى بها السُّفن، ويُدهَن بها الجلود، ويَستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرامٌ» ثُمَّ قال عند ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ تعالى لمَّا حرَّم عليهم شحومَها جَمَلُوها ثُمَّ باعُوها، فأكلُوا ثمنَها» . [خ¦2236]
وفي الباب مختصرًا: عن عمر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عَبَّاس قوله في بيع الخمر: ولعنَ اليهودَ.