1571 - (خ، م) حدَّثنا مُحَمَّد بن أحمد بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا أحمد بن موسى قال: حدَّثنا عبد الله بن جعفر قال: حدَّثنا سعيد بن بشرٍ قال: حدَّثنا المُقرئ قال: حدَّثنا حَيْوَة بن شُرَيح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدِّمشقي يقول: سمعت أبا إدريس الخَولاني يحدث:
أنَّه سمع أبا ثَعلبةَ الخُشَنيَّ يقول: أتيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت: إنَّا بأرضِ قومٍ من أهل الكتاب، أفنأكلُ في آنيتِهم، وإنَّ أرضَنا أرضُ صيدٍ، نَصيد بالقوس، ونَصيد بالكلب المُكلَّب، والذي ليس بالمُكلَّب؟ فأخبِرْني ماذا يحلُّ لي ممَّا يَحرُم عليَّ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أمَّا ما ذكرتَ أنكم بأرضِ قومٍ من أهل الكتاب تأكلون في آنيتِهم؛ فإنْ وجدتُم غيرَ آنيتِهم فلا تأكلوا فيها، وإنْ لم تجدوا غيرَها فاغسلوها ثُمَّ كُلُوا فيها، وأمَّا ما ذكرتَ من أمر الصيد؛ فما صِدتَ بقوسِك، وذكرتَ اسمَ الله عزَّ وجلَّ فَكُلْ، وما صادَ كلبُك المُكلَّبُ فَكُلْ ممَّا أمسكَ عليك، واذكرِ اسمَ الله عزَّ وجلَّ عليه، وأمَّا ما صادَ كلبُك الذي ليس بمُكلَّبٍ؛ فما أدركتَ ذَكاتَه فَكُلْ، وما لم تدركْ ذَكاتَه فلا تأكلْ منه» . [خ¦5488]