1842 - (خ) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا أحمد بن جعفر قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمَد ابن حَنْبَل قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جُبَيْر:
عن ابن عَبَّاس قال: حُرِّم سبعٌ من النَّسَب، وسبعٌ من الصِّهر، ثُمَّ قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى آخر الآية [النِّساء:23] .
قال أحمَد ابن حَنْبَل: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: جمعَ عبد الله بن جعفر بين ابنةِ عليٍّ وامرأةِ عليٍّ، وقال ابن سِيرين: لا بأسَ به، وكره الحسنُ مرةً ثُمَّ قال: لا بأسَ به، وجمعَ الحسنُ بن الحسن بن عليٍّ بين ابنتَي عمٍّ في ليلةٍ، وكرهه جابرُ بن زيد للقطيعه، وليس فيه تحريمٌ لقوله: {وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النِّساء:24] .
وقال عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاس: إذا بَنَى بها لا يَحرُم عليه امرأتُه.
ويُذكر عن أبي نصر: أنَّ ابن عبَّاس حرَّمه، وأبو نصر هذا لم يُعرف سماعُه عن ابن عبَّاس، ورَوى عِمرانُ بن حُصين وجابرُ بن زيد والحسنُ وبعضُ أَهل العراق: تَحرُم عليه.
وقال أبو هُرَيْرَة: لا تحرُم عليه حتَّى يَلزِقَ بالأرض؛ يعني: يُجامِع.
وجوَّزه ابن المُسَيَّبِ وعروةُ والزُّهريُّ، وقال الزُّهريُّ: قال عليٌّ: لا تَحرُم؛ وهذا مُرسَلٌ. [خ¦5105]