فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 5201

1970 - (خ) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن غالب قال: حدَّثنا القَعْنَبي:

عن مالك: أنَّه سأل ابنَ شهاب عن ظِهار العبد، فقال: هو نحوُ ظِهار الحرِّ، وهو عليه واجبٌ.

قال مالك: وصيامُ العبد في الظِّهار شهران.

وقال الحسن بن الحُرِّ: ظِهارُ الحُرِّ والعبدِ من الحُرَّة والأَمَة سواءٌ.

وقال عِكْرِمَة: إنْ ظاهَرَ من أَمَته فليس بشيءٍ؛ إنما الظِّهارُ من النِّساء. [خ¦5292 بعد]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت