1970 - (خ) حدَّثنا سُلَيْمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا أحمد بن يوسف قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن غالب قال: حدَّثنا القَعْنَبي:
عن مالك: أنَّه سأل ابنَ شهاب عن ظِهار العبد، فقال: هو نحوُ ظِهار الحرِّ، وهو عليه واجبٌ.
قال مالك: وصيامُ العبد في الظِّهار شهران.
وقال الحسن بن الحُرِّ: ظِهارُ الحُرِّ والعبدِ من الحُرَّة والأَمَة سواءٌ.
وقال عِكْرِمَة: إنْ ظاهَرَ من أَمَته فليس بشيءٍ؛ إنما الظِّهارُ من النِّساء. [خ¦5292 بعد]