1671 - (خ، م) حدَّثنا طِرَاد بن مُحَمَّد بن عَلِيٍّ قال: أخبرنا ابن رِزْقُويَة قال: أخبرنا مُحَمَّد بن يحيى بن عمر قال: حَدَّثَنا عَلِيُّ بن حرب قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهري عن سعيد بن المُسَيَّبِ:
عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكتَفِئَ ما في إنائها» . [خ¦2723]
وفي رواية أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة: نهى أن يبيعَ مُهاجر لأعرابي.
وفي الباب: عن عقبة بن عامر، وابن عمر.