(( إِبْرَاهِيمَ ) )هو النخعي [1] .
(( قَالَ عَبْدُ اللهِ ) )هو ابن مسعود، حيث أطلق.
(( صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ) )قد جاء في رواية حماد [2] ، عن إبراهيم، أن الصلاة صلاة الظهر، وكان صلاها خمسًا.
(( قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ ) )أي: ما أوجب الزيادة والنقص.
(( كَذَا وَكَذَا ) )كناية عما وقع له في الصلاة.
(( فَثَنَى رِجْلَيْهِ ) )بتخفيف النون، وفيه دلاله على ثبوت رواية حماد [3] ؛ لأنه لم يزد على السجدتين.
(( قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ ) )وذلك لأنه يجب عليه تبليغ الأحكام.
(( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ) ).
التركية
[110/ب]
فإن قلتَ: سيأتي / في الكتاب أنه نهى عن قول الإنسان نَسيتُ، بل يقول: نُسيِّت بضم النون وتشديد السين مكسورة [4] .
قلتُ: محمول على النهي بعده، أو ذاك في غيره من أمته.
(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها، [ع] . (التقريب: ج 1/ 95/270) .
(2) كذا في جميع النسخ التي بين يدي: (( حماد ) )والصواب: (( الحكم ) )كما في البخاري قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسًا فقالوا أزيد في الصلاة؟، قال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسًا فثنى رجليه وسجد سجدتين. يأتي في حديث رقم: (404) ، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، وأعاده البخاري مرارًا في كلها عن الحكم عن إبراهيم.
(3) تقدم في السابق أن الصواب (( الحكم ) ).
(4) في الصحيح: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسِّيَ. صحيح البخاري: ج 4/ 4752/4752، كتاب فضائل القرآن، باب استكثار القرآن وتعاهده.