مسلم [1] ، والنسائي [2] ، وأحمد [3] ، (( إذا أراد أن يركع وضعها ) )، وفي رواية مسلم: (( على عاتقه ) ) [4] .
قال ابن بطال: اختلفوا هل كان ذلك في الفرض أو النفل [5] .
قلتُ: رواية مسلم: (( حامل أمامة في المسجد يصلي للناس ) )، يرفع الخلاف [6] .
فإن قلتَ: كيف صلى وهو حاملها وذلك شاغل ظاهر.
قلتُ: فعل ذلك بيانًا للجوار، ليروي الحاضرون الجمُّ الغفيرُ، وقيل: بل تعلقت به والتزمته، وظاهر الحديث، وهو قوله: (( إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها ) )يردُّ هذا التأويل، على أن في رواية مسلم: (( خرج علينا وهو حاملها ) )يؤيد ما أشرنا إليه.
(1) صحيح مسلم: ج 1/ 385/543، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
(2) سنن النسائي: ج 2/ 45/711، كتاب المساجد، إدخال الصبيان المساجد.
(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 5/ 295/22577. وَ ج 5/ 303/22637.
(4) صحيح مسلم: ج 1/ 385/543، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ج 2/ 144.
(6) ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه ... الحديث. صحيح مسلم: ج 1/ 386/543.