واختُلف في كيفية الإسراء: أهل كان بالرُّوح، أو الجسد، والثاني هو الصواب [1] .
واختُلف أيضًا في أنَّ المعراج هو الإسراء أو غيره، والأول هو الصواب إن شاء الله، وعليه قول المصنف، لِقوله: كيف فُرضت الصلاة في الإسراء، على أنَّ الإجماع على أنَّها فُرضت ليلة المعراج [2] .
(1) اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال: أنها كانت بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم ، وقول أنها كانت منامًا، وقال بعضهم: إن الإسراء بالجسد والمعراج بالروح. انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي: ج 2/ 166، سبل الهدى والرشاد للصالحي: ج 3/ 67.
(2) نقل هذا الإجماع الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال: وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي: ج 2/ 104.