تفسير النسائي، ج 2، ص: 360
[568] - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدّثنا أبي، عن شعيب، عن الزّهريّ، عن عروة، قال:
سألت عائشة عن قول اللّه عزّ وجلّ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [البقرة: 158] فو اللّه ما على أحد جناح (ألّا) «1» يطّوّف بالصّفا والمروة، قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختى، إنّ هذه الآية لو كانت (كما) «*» أوّلتها كانت- لا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما- ولكنّها أنزلت (في) «*» أنّ الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلّون لمناة الطّاغية الّتى (كانوا) «2» يعبدون عند المشلّل، وكان
(1) في (ح) : «أن لا» .
(*) سقطت من (ح) .
(2) سقطت من الأصل. والزيادة من (ح) ، ومن سنن النسائي.
(568) - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر اللّه (رقم 1643) ، وأخرجه المصنف في سننه:
كتاب مناسك الحج، ذكر الصفا والمروة (رقم 2968) ، كلاهما من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة- به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 16471) .
قوله «المشلّل» هو موضع بين مكة والمدينة.