فهرس الكتاب
تفسير النسائي، ج 1، ص: 276
[69] - أنا محمّد بن بشّار- في حديثه، عن ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: كانت المرأة «1» تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده، فلمّا أجليت بنو النّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، قالوا: لا ندع أبنائنا، فأنزل اللّه عزّ وجلّ لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ.
(1) في الأصل: امرأة .. وما أثبتناه هو الصواب.
(69) - سبق تخريجه (رقم 68) .