تفسير النسائي، ج 2، ص: 401
[597] -/ أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن أشياء،
فشهدت ابن عبّاس حين قرأ كتابه وحين كتب إليه: إنّك سألت «1» عن سهم ذى القربى الّذي ذكره «2» اللّه، من هم؟ وإنّا كنّا نرى «3» أنّ قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم هم [نحن] «4» فأبى ذلك علينا قومنا «5» .
(1) في (ح) : «سألتني» .
(2) في (ح) : «ذكر» ، بدون هاء.
(3) فى الأصل: «كنا قربي» بالقاف والباء قبل الياء.
(4) الزيادة من صحيح مسلم، والمعنى يفتقر إليها.
(5) في الأصل: «فأبي علينا قومنا ذلك» .
(597) - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (رقم 1812/ 137، 138، 139، 139 مكرر، 140، 141) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (رقم 2727، 2728) وكتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (رقم 2982) وأخرجه الترمذي في جامعه:-