فهرس الكتاب
تفسير النسائي، ج 2، ص: 398
[595] - أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى، عن محمّد- وهو ابن ثور- عن معمر، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان،
أن عمر (رضي اللّه عنه) «1» قال: سأخبركم بهذا الفيء؛ إنّ اللّه (تعالى) «2» خصّ نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم بشيء لم يعطه غيره، فقال ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ فكانت هذه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم [خاصّة] «3» فو اللّه ما اختارها دونكم
(1) سقطت من (ح) .
(2) في (ح) : «عز وجل» .
(3) زيادة من (ح) .
(595) - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس (رقم 3094) وكتاب المغازي، باب حديث بني النضير ومخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في دية الرجلين (رقم 4033) وكتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال؟ (رقم 5358) وكتاب الفرائض، باب قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا نورث ما تركناه صدقة (رقم 6728) وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (رقم 7305) وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (رقم 1757/ 49، 50) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من الأموال (2963،