تفسير النسائي، ج 2، ص: 402
[598] - أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: حدّثنا يزيد، قال:
أخبرنا «1» منصور بن حيّان، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عمر وابن عبّاس، أنّهما شهدا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه نهى عن الدّبّاء، والحنتم، والنّقير، والمزفّت. ثمّ تلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم [هذه الآية] «2» : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
(1) في الأصل: «نا» .
(2) زيادة من (ح) .
-كتاب السير، باب من يعطى الفيء (رقم 1556) وأخرجه النسائي في سننه:
كتاب قسم الفيء، (رقم 4133، 4134) .
وعزاه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في الكبري: كتاب السير. كلهم عن طريق يزيد بن هرمز- به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 6557) .
قوله «كتب نجدة» هو نجدة الحروري كان من الخوارج.
(598) - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا (رقم 1997/ 46) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب في الأوعية (رقم 3690) ، والنسائي في سننه: كتاب الأشربة، باب ذكر-