تفسير النسائي، ج 1، ص: 482
[192] - أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس،
عن ابن عبّاس قال: بلغ [عمر] «1» أنّ سمرة باع خمرا، فقال: قاتل اللّه سمرة، ألم يعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «قاتل اللّه اليهود، حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها» ، قال سفيان: يعني أذابوها.
(1) سقطت من الأصل، واستدركناها من باقي الروايات.
(192) -* أخرجه البخاري في صحيحه: (رقم 2223) كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه و (رقم 3460) كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل* وأخرجه مسلم في صحيحه:
(رقم 1582/ 72) كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام* وأخرجه المصنف في المجتبى: (رقم 4257) كتاب الفرع والعتيرة، النهي عن الانتفاع بما حرم اللّه عزّ وجلّ* وأخرجه ابن ماجه في سننه: (رقم 3383) كتاب الأشربة، باب التجارة في الخمر، كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاووس، عن ابن عباس- به، انظر تحفة الأشراف (رقم 10501) .
وأخرجه أيضا أحمد (1/ 25) ، والحميدي (رقم 13) ، والدارمي