فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1571

تفسير النسائي، ج 2، ص: 452

[398]قوله تعالى: إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما، وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ[4]

[630] - الحارث بن مسكين قراءة عليه «1» ، عن ابن القاسم، قال مالك «2» حدّثني أبو النّضر، عن عليّ بن حسين،

عن ابن عبّاس، أنّه سأل عمر عن اللّتين تظاهرتا على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: عائشة وحفصة.

(1) هكذا بالأصل بدون صيغة «أداء» وأنا أسمع».

(2) هكذا بالأصل بدون صيغة أداء أو أن يكون مقول ابن القاسم هو «قال مالك» واختصرت لفظة «قال» الأخرى وهي صيغة لا تدل على الاتصال، بل تحتمل.

- (6/ 241) لابن المنذر وابن مردويه. وقال الحافظ في الفتح (9/ 376) :

وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر، فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة». وقد رواه- بغير هذا اللفظ- البخاري في صحيحه (رقم 4911، 5266) من حديث يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: «إذا حرم امرأته ليس بشيء- (و في رواية: قال في الحرام يكفّر) - وقال: «لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة» -، وأخرجه مسلم في صحيحه: (1473/ 18، 19) من هذا الوجه بلفظ:

إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها». وقد روي عن ابن عباس التخيير في كفارة اليمين- إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة- وقد أخرجه البيهقي في سننه (7/ 351) من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- به، وعلي لم يسمع من ابن عباس.

(630) - صحيح تفرد به المصنف، وانظر تحفة الأشراف (رقم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت