تفسير النسائي، ج 2، ص: 206
[451] - أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا شبل، قال: سمعت أبا قزعة يحدّث عمرو بن دينار «1» ،
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أنّه جاء إلى/ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال:
يا محمّد: إنّي حلفت بعدد أصابعي ألّا أتّبعك ولا أتّبع دينك، فأنشدك [اللّه] «2» ما الّذي بعثك اللّه به؟ قال: «الإسلام؛ شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمدا رسول اللّه، وتقيم الصّلاة، وتؤتي الزّكاة، أخوان نصيران، لا يقبل اللّه من أحد توبة أشرك «3» (باللّه) (*) بعد
(1) هكذا في الأصل وفي (ح) : «يحدث عمرو بن دينار عن حكيم» ولم أجد مثل هذا في مواضع الحديث الأخرى، وليس (لعمرو بن دينار) ذكر في هذا الإسناد في تحفة الأشراف، والسبب في ذلك أنه ليس من رواة هذا الحديث، وإنما جاء ذكره فيه حكاية من (شبل) لحال روايته لهذا الحديث عن أبي قزعة- سويد بن حجير الباهلي- أنه سمعه منه أثناء تحديث أبي قزعة لعمرو.
(2) زيادة من (ح) .
(3) كذا بالأصل وربما قد سقطت كلمة منه والتقدير: لا يقبل اللّه من أحد توبة إذا أشرك باللّه بعد إسلامه.
(451) - سبق تخريجه (رقم 124) .