تفسير النسائي، ج 2، ص: 86
[363] - أنا محمود بن غيلان، نا النّضر بن شميل، أنا شعبة، نا خليفة، قال: سمعت عبد اللّه بن الزّبير يحدّث يخطب فقال: لا تلبسوا الحرير فإنّي،
سمعت عمر بن الخطّاب رضىّ اللّه عنه يقول [قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:] «1» «من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة» ، وقال ابن الزّبير: إنّه من لبسه في الدّنيا لم يدخل الجنّة قال اللّه تعالى: وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ*
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة وهو مثبت عند البخاري ومسلم والمصنف في سننه كما في التخريج، وهو الموافق لما في تحفة الأشراف.
-وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى: كتاب السير كلاهما من طريق قيس بن عباد أبي عبد اللّه- به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 10256) .
(363) - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (رقم 5834) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب، والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحته العلم ونحوه للرجل،-