تفسير النسائي، ج 2، ص: 396
[594] - أخبرنا الحسن بن محمد، عن عفّان، قال: حدّثنا حفص بن غياث، قال: حدّثنا حبيب بن أبى عمرة، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عبّاس، في قول اللّه (تعالى) «1» : وما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ قال:
(يستنزلونهم) «2» من حصونهم وأمروا بقطع النّخل، فحاك «3» في صدورهم، فقال المسلمون: (قد) «4» قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ [وهل
(1) في (ح) : «عز وجل» .
(2) في (ح) : «استنزلوه» .
(3) في الأصل و (ح) ورواية الترمذي: «فحك» بدون ألف وما نثبته هو الصحيح لغة.
(4) زيادة من (ح) .
(594) - إسناده صحيح أخرجه الترمذي في جامعه (رقم 3303) :
كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحشر، ورواه المصنف في الكبري:
كتاب السير، كلاهما من طريق حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد- به وانظر تحفة الأشراف (رقم 5488) . وإسناده صحيح على شرط-