تفسير النسائي، ج 2، ص: 35
[340] - أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد، عن سفيان، عن الزّهري، عن سعيد،
عن أبي هريرة، أن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم/ قال: «ما أحد يموت له ثلاثة من الولد فيلج النّار إلّا تحلّة القسم» .
(340) - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (رقم 1251) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (رقم 2632/ 150 مكرر) وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده (رقم 1603) كلهم من طريق سفيان بن عيينه، عن الزهري عن سعيد بن المسيب- به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 13133) .
قوله: «إلا تحلّة القسم» أي ما ينحل به اليمين.
وهو مصدر حلل اليمين أي كفرها. والقسم هو قول اللّه عز وجل: «وإن منكم إلا واردها» ذكره الحافظ عن الجمهور في الفتح (3/ 123) .
قال الخطايي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلّل به الرجل يمينه ... نقله الحافظ في الفتح.