تفسير النسائي، ج 1، ص: 254
[58] - أنا/ إسحاق بن إبراهيم، أنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: كانت اليهود تقول في الرّجل يأتي امرأته من قبل دبرها في قبلها أن الولد يكون أحول، فنزلت نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.
-والطيالسي (رقم 2052) ، وأبو عوانة (1/ 311 - 312) ، والدارمي (1/ 245) ، وأبو يعلى (رقم 3533) ، والنحاس في ناسخه (ص 73) ، وابن حبان (رقم 1362 - الإحسان) ، والبيهقي في سننه (1/ 313) ، والبغوي في تفسيره (1/ 196) وفي شرح السنة (رقم 314) ، والواحدي في الأسباب (ص 52) ، وغيرهم من حديث ثابت عن أنس- به.
وزاد السيوطي نسبته في الدرّ (1/ 258) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن أنس- به.
(58) -* أخرجه مسلم في صحيحه: (رقم 1435/ 117) كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.
* وأخرجه الترمذي في جامعه: (رقم 2978 م) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة. وصححه وأخرجه المصنف في الكبرى: (رقم 90) كتاب عشرة النساء، تأويل قول اللّه جل ثناءه: «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» .
وأخرجه ابن ماجه في سننه: (رقم 1925) كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن- كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر- به، انظر تحفة الأشراف (3030) ، وفات المزي عزوه للمصنف في-