تفسير النسائي، ج 1، ص: 271
[67] - أنا سويد «1» بن نصر، أنا عبد اللّه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحرث- وهو ابن شبيل عن أبي عمرو الشّيبانّي،
عن زيد بن أرقم قال: كنّا في عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يكلّم أحدنا صاحبه في الصّلاة في حاجته حتّى نزلت هذه الآية حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فأمرنا حينئذ بالسّكوت.
(1) في الأصل: سوار. وهو تحريف.
(67) -* أخرجه البخاري في صحيحه: (رقم 1200) كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة و (رقم 4534) كتاب التفسير، باب «وقوموا للّه قانتين» .
* وأخرجه مسلم في صحيحه: (رقم 539/ 35) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.
* وأخرجه أبو داود في سننه: (رقم 949) كتاب الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه: (رقم 405) كتاب الصلاة، باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، و (رقم 2986) كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة.
وأخرجه المصنف في المجتبي: (رقم 1219) كتاب السهو، الكلام في