فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 1571

تفسير النسائي، ج 2، ص: 441

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

[621] - أنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد اللّه بن محمّد بن تميم، عن حجّاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزّبير،

أنّ ابن عمر قال: قرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم «يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ «1» ».

(1) في الأصل: «في قبل عدتهن» ووضع فوقها «كذا» .

(621) - أخرجه مسلم في صحيحه (1471/ 14) : كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، وأخرجه أبو داود في سننه (رقم 2185) : كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، وأخرجه المصنف في سننه (رقم 3392) كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر اللّه عز وجل أن تطلق لها النساء، كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير- به. وانظر تحفة الأشراف (رقم 7443) وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره فزالت شبهة تدليسه. وكذلك عبد الملك بن جريج صرح.

قوله «فطلقوهن في قبل عدتهن» قال النووي: «هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع» أ. ه. و «قبل» بضم القاف والباء.

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم 5269) : «وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ «في قبل عدتهن» ذكرها ابن خالويه في-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت