تفسير النسائي، ج 2، ص: 449
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
[397] قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [1]
[627] - أناني «1» إبراهيم/ بن يونس بن محمد، نا أبي، نا حمّاد بن سلمة، عن ثابت،
عن أنس، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه عزّ وجلّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ إلى آخر الآية.
(1) في الأصل: فوق هذه الكلمة: «صح» . فيحتمل أن تكون اختصارا لصيغة «أنبأني» مع احتمال حذف الباء، أو اختصار «أخبرني» فأتى بما يدل على الإخبار «أنا» ثم أضاف إليها ما يدل على الإفراد «ني» - واللّه أعلم.
(627) - صحيح أخرجه المصنف في سننه (رقم 3959) : كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، وأخرجه في الكبرى في عشرة النساء، الغيرة (رقم 21) ، بهذا الإسناد وانظر تحفة الأشراف (رقم 382) . وإسناده حسن، رجاله ثقات، إبراهيم بن يونس هو البغدادي وهو صدوق لا بأس به، ثابت هو البناني.
وأخرجه الحاكم في مستدركه (2/ 493) من طريق محمد بن بكير عن سليمان بن المغيرة عن ثابت- به، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط