تفسير النسائي، ج 2، ص: 450
[628] - أنا قتيبة بن سعيد، نا حجّاج، عن ابن جريج، عن عطاء، أنّه سمع عبيد بن عمير قال:
سمعت عائشة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تزعم «1» أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يمكث عند زينب، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت وحفصة أيّتنا ما دخل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عليها فلتقل إنّي أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: «بل شربت عسلا عند زينب» وقال لي: «لن أعود له» فنزلت لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [1] إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ [4] وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ [3] لقوله:
«بل شربت عسلا» .
-كلّه في حديث عطاء.
(1) سقطت من الأصل واستدركناها من رواية المصنف في المجتبى (رقم 3795، 3958) .
-مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي كما في التلخيص. وقال الحافظ في الفتح (9/ 376) على طريق النسائي: «بسند صحيح» .
وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (6/ 239) لابن مردويه.
(628) - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب: «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحيم» (رقم 4912) وكتاب الطلاق، باب: «لم تحرم ما أحل اللّه لك» (رقم 5267) وكتاب الأيمان والنذور، باب إذا حرم طعاما (رقم 6691) ومعلقا، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم أمرأته ولم ينو الطلاق (1474/ 20) وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب في شرب العسل (رقم 3714) ، وأخرجه المصنف في سننه: كتاب-