تفسير النسائي، ج 1، ص: 381
[124] - أنا عبدة بن عبد اللّه، أنا يزيد، أنا شعبة، عن أبي قزعة، عن «1» حكيم/ بن معاوية، عن أبيه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سأله رجل: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلّا في البيت» .
(1) في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ظاهر، والتصويب في التحفة وباقي كتب الرجال.
-وأخرجه المصنف في الكبرى: كتاب الفرائض، كلهم من طريق أبي أسامة عن إدريس الأودي- به، انظر تحفة الأشراف (5523) .
قوله «الرّفادة» : هو شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية، أي تتعاون، فيخرج كل إنسان بقدر طاقته، فيجمعون مالا عظيما، فيشترون به الطعام والزبيب للنبيذ، ويطعمون الناس ويسقونهم أيام موسم الحج حتى ينقضي.
(124) - حسن صحيح* أخرجه أبو داود في سننه (رقم 2142) :
كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، وأخرجه المصنف في الكبرى: كتاب عشرة النساء (رقم 289) : تحريم ضرب الوجه في الأدب و (رقم 298) : إيجاب نفقة المرأة وكسوتها، وأخرجه ابن ماجه في سننه-