تفسير النسائي، ج 2، ص: 205
ثمّ تستأذن فيؤذن «1» لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، وتستشفع «2» وتطلب، فإذا قال ذلك قيل «3» : اطلعي من مكانك، فذلك قول اللّه عزّ وجلّ «4» : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها.
(1) في الأصل «يؤذن» بدون فاء.
(2) في (ح) «تتشفع» .
(3) كذا في الأصل ولعلها «فإذا كان ذلك قيل» وفي روايات للبخاري ومسلم والترمذي «كأنها قد قيل لها» .
(4) في (ح) : «فذلك قوله» والشمس.