تفسير النسائي، ج 2، ص: 400
[596] - أخبرنا عبيد اللّه بن سعيد، ويحيى بن موسى، وهارون بن عبد اللّه، فقالوا «1» : حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان،
عن عمر بن الخطّاب، كانت أموال بنى النّضير ممّا أفاء اللّه على رسوله [ممّا] «*» لم يوجف (عليه المسلمون) «2» بخيل ولا ركاب، فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ينفق [منها] «*» على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السّلاح والكراع عدّة في سبيل اللّه.
(1) في (ح) : «قالوا» .
(*) زيادة من (ح) .
(2) في (ح) : «المسلمون عليه» .
(596) - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب قوله. «ما أفاء اللّه على رسوله» (رقم 4885) وكتاب الجهاد، باب المجن ومن يتّرس بترس صاحبه (رقم 2904) ، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (1757/ 48، 48 مكرر) ، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من الأموال (رقم 2965) ، وأخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفيء (رقم 1719) وأخرجه المصنف في سننه: كتاب قسم الفيء، (رقم 4140) وأخرجه المصنف أيضا في الكبري: كتاب عشرة النساء، ادخار قوت العيال (رقم 305، 306، 307) . كلهم من طريق الزهري، عن مالك بن أوس- به.
انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 10631) .
قوله «الكراع» هو اسم لجميع الخيل.