تفسير النسائي، ج 2، ص: 609
والترمذي في جامعه (رقم 1409) : كتاب الديان، باب ما جاء في النهي عن المثلة، وقال: «حسن صحيح» ، وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم 4405) : كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة، و (رقم 4411) باب ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذها، و (رقم 4412، 4413، 4414) باب حسن الذبح، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم 3170) :: كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وكلهم من طريق أبي قلابة- به، وانظر تحفة الأشراف (رقم 4817) .
قوله «القتلة» : بكسر القاف، الحالة من القتل، وبفتح القاف المرّة منه.
قوله «وليحدّ» : وحدّ السيف والسكين، وكل كليل؛ يحدّها حدّا وأحدّها إحدادا وحدّها: أي شحذها ومسحها بحجر أو مبرد.
قوله «شفرته» : الشّفرة هي السكين العريضة.