فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1571

تفسير النسائي، ج 1، ص: 214

فالعفو أن تقبل الدّية في العمد «1» ، واتّباع المعروف: أن تتبع هذا بمعروف، وتؤدّي «2» هذا بإحسان، فخفّف عن هذه الأمّة.

(1) في الأصل: «العبد» والتصحيح من باقي الروايات.

(2) في الأصل «وبدى» .

-* وأخرجه المصنف في المجتبى: (رقم 4781) كتاب القسامة، تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسان، و (رقم 4782) ولم يذكر ابن عباس، كلهم من حديث عمرو بن دينار المكي عن مجاهد- به، انظر تحفة الأشراف (6415، 19273) .

ورواية المصنف في المجتبى (رقم 4782) من طريق ورقاء عن عمرو عن مجاهد (لم يذكر ابن عباس) شاذة، ولا تنافي الموصول بذكر ابن عباس في الإسناد، وقد تابع سفيان بن عيينة؛ محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، وكذا رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وخالف الجميع حماد بن سلمة فرواه عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وكلها في تفسير الطبري (2/ 65) ، وأرقامها (2594، 2595، 2596) على الولاء، فالمحفوط الأول (بذكر ابن عباس) وقد صححه البخاري وابن حبان وغيرهما، وانظر النكت الظراف للحافظ ابن حجر، وقد صرح مجاهد بالسماع من ابن عباس.

وأخرجه النحاس في ناسخه (ص 21) ، وابن حبان في صحيحه (7/ 601 رقم 5978 - الإحسان) ، والبيهقي في سننه (8/ 51، 52) ، وغيرهم من طريق عمرو عن مجاهد عن ابن عباس- به.

وزاد نسبته في الدرّ (1/ 173) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس- به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت