فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1571

تفسير النسائي، ج 1، ص: 259

فخطبها، فقلت: يالكع، خطبت أختي فمنعتها النّاس، وآثرتك بها.

طلّقتها فلمّا انقضت عدّتها، جئت تخطبها؟ لا واللّه الّذي لا إله إلّا هو لا أزوّجكما، ففيّ نزلت هذه الآية وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ/ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا فقلت:

سمعا وطاعة كفّرت عن يميني، وأنكحتها.

- (ج 20/ رقم 467، 468، 475، 477) ، والدارقطني في سننه (3/ 222 - 224) ، والحاكم في المستدرك (2/ 174، 280) وصححه، والبيهقي في سننه (7/ 138) ، والبغوي في تفسيرة (1/ 210) ، والواحدي في «الوسيط» (1/ 334) وفي الأسباب (ص 56 - 58) ، من طرق عن الحسن البصري عن معقل بن يسار- به.

وزاد السيوطي نسبته في الدرّ المنثور (1/ 286) لوكيع وعبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية من طرق عن معقل بن يسار- به.

وقال الترمذي: «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوّجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب اللّه في الآية الأولياء فقال «ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهنّ» أ. ه.

وكذا قال- نحو هذا- غير واحد من الأئمة والعلماء.

قوله «يالكع» : اللّكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لكع وللمرأة لكاع، وأكثر ما يقع في النداء وهو اللئيم. وقيل: الوسخ، وقد يطلق على الصغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت