تفسير النسائي، ج 1، ص: 287
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال: لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (1598/ 106) ، وأحمد (3/ 304) ، وأبو يعلى (رقم 1849، 1960) ، وابن الجارود (رقم 646 - منتقى) ، والبيهقي في سننه (5/ 275) ، والبغوي في شرح السنة (رقم 2054) وفي تفسيره (1/ 263) ، وغيرهم.
وشاهد آخر من حديث أبي جحيفة: وقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 2086، ... ) ، وأحمد (4/ 308، 309) ، والطبراني في الكبير (ج 22/ رقم 290، 295) ، والبيهقي في سننه (6/ 6، 9/ 336) ، وغيرهم ولفظه عند البخاري: «نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور» .
وفي الباب عن علي بسند ضعيف، وقد أخرجه النسائي في المجتبى (رقم 5103) ، وأحمد (1/ 83، 87، 107، 121، 133، 150، 158 - 159) ، وأبو يعلى (رقم 402) ، وابن عدي في الكامل (6/ 2416) ، والخطيب في «التاريخ» (11/ 423) ، وغيرهم.
وانظر الدر المنثور (1/ 367) .