فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1571

تفسير النسائي، ج 1، ص: 368

ابن عبّاس في هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ قالوا: كانوا إذا مات/ الرّجل، كان أولياؤه أحقّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاء زوّجوها فهم أحقّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك،

-الآية، و (رقم 6948) كتاب الإكراه، باب من الإكراه.

* وأخرجه أبو داود في سننه: (رقم 2089) كتاب النكاح، باب قوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ» كلهم من طريق سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة- به، انظر تحفة الأشراف (6100) .

وقول الشيباني: «وذكر عطاء أبو الحسن ... » هو كذلك عند البخاري وغيره ومعناه ما قاله الحافظ في الفتح (8/ 246) : «حاصله أن للشيباني فيه طريقين إحداهما موصولة وهي عن عكرمة عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها، وهي: أبو الحسن السّوائي عن ابن عباس» أ. ه.

وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره (4/ 207) ، والبيهقي في سننه (7/ 137) ، والواحدي في «الأسباب» (ص 108 - 109) ، كلهم من طريق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس- به.

وزاد نسبته في الدرّ (2/ 131) لابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس- به.

وقال ابن كثير (1/ 466) : وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ... » الآية، ورجاله ثقات، غير مقسم وهو صدوق يرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت