تفسير النسائي، ج 1، ص: 433
[162] - أنا عليّ بن خشرم، أنا عيسى، عن الأعمش، عن عبد اللّه ابن مرّة، عن مسروق،
عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا تقتل نفس ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها، لأنّه أوّل من سنّ القتل» ،
(162) -* أخرجه البخاري في صحيحه: (رقم 3335) كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته. و (رقم 6867) كتاب الديات، باب قول اللّه تعالى وَمَنْ أَحْياها ... و (رقم 7321) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول اللّه تعالى وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الآية* وأخرجه مسلم في صحيحه: (رقم 1677/ 27) كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل* وأخرجه الترمذي في جامعه: (رقم 2673) كتاب العلم، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله* وأخرجه المصنف في المجتبى: (رقم 3985) كتاب تحريم الدم* وأخرجه ابن ماجه في سننه: (رقم 2616) كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، كلهم من طريق عبد اللّه بن مرّة، عن مسروق- به، انظر تحفة الأشراف (9568) .
قوله «كفل من دمها» الكفل: النصيب. أي أن ابن آدم الأول له نصيب في هذا الظلم الواقع.