فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 1571

تفسير النسائي، ج 2، ص: 583

قالت زينب:

ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفّي أخوها وقد دعت بطيب ومسّت منه ثمّ قالت: واللّه ما لي بالطّيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على المنبر: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا» .

وقالت زينب: سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا» ثمّ قال: «إنّما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة عند رأس الحول» .

- (1486، 1487، 1488، 1489/ 58) : كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.* وأبو داود في سننه (رقم 2299) : كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها.* والترمذي في جامعه (رقم 1195، 1196، 1197) : كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها- دون سؤال حميد لزينب في آخره: «وما ترمي بالبعرة ... » إلخ، فليس عنده- وقال: «حديث حسن صحيح» .* وأخرجه المصنف في المجتبى (رقم 3533) : كتاب الطلاق، باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية واليهودية. وسيأتي بطوله- دون سؤال حميد (كرواية الترمذي) - بالذيل (رقم 5) .-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت