تفسير النسائي، ج 2، ص: 584
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟
قالت زينب: كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبا ولا شيئا حتّى تمرّ بها سنة ثمّ تؤتى بدابّة حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به فقلّما تفتضّ بشيء إلّا مات ثمّ تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك:
تفتضّ تمسح به.
في حديث محمّد: قال مالك: الحفش الخصّ.
-وقد أفرد حديث أم حبيبة:
* البخاري في صحيحه (رقم 1280، 1281) : كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، و (رقم 5339) : كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة، و (رقم 5345) باب وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا ... * ومسلم في صحيحه (1486/ 59، 61، 62) : كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.* وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم 3500، 3502) :
كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، و (رقم 3527) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، و (رقم 3541) باب النهي عن الكحل للحادة.* وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم 2084) : كتاب الطلاق، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. وسيأتي هنا بالذيل (رقم 6) .
-وأخرج حديث زينب بنت جحش:
* البخاري في صحيحه (رقم 1282) : كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها،* ومسلم (رقم 487/ 59) : كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... -