تفسير النسائي، ج 2، ص: 585
[5/ 740] - (عن) عمرو بن منصور، (عن) عبد اللّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع،
عن زينب ابنة أبي سلمة أنّها أخبرته هذه الأحاديث الثّلاثة: «*»
قالت زينب: دخلت على أمّ حبيبة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حين توفّي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة- خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: واللّه مالي بالطّيب من حاجة، غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «لا يحلّ
(*) الحديث بدايته عن تحفة الأشراف وأوردنا باقي إسناد ولفظ متن البخاري [رقم 5334] لأنه اشترك مع المصنف في شيخه عبد اللّه بن يوسف، [انظر التفسير رقمي 63، 64] .
-وأخرج حديث أم سلمة:
* البخاري في صحيحه (رقم 5338) : كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة، و (رقم 5706) : كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد،* ومسلم في صحيحه (1488/ 59، 60، 61) : كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة،* وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم 3501، 3502) :
كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، و (رقم 3538، 3539، 3540، 3541) باب النهي عن الكحل،* وأخرجه ابن ماجه (رقم 2084) : كتاب الطلاق، باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها. وسيأتي بالذيل (رقم 7) وانظر تحفة الأشراف (رقم 15874، 15879، 18259) .
(5) - انظر تخريجه في الحديث السابق (رقم 4) هنا بالذيل.