تفسير النسائي، ج 2، ص: 586
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّي أخوها، فدعت بطيب فمسّت منه ثمّ قالت: أما واللّه مالي بالطّيب من حاجة، غير أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا» .
قالت زينب: وسمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا» - مرّتين أو ثلاثا كلّ ذلك يقول: «لا» ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس الحول» .