تفسير النسائي، ج 2، ص: 587
[6/ 741] - أخبرنا هنّاد بن السّريّ، عن وكيع، عن شعبة، قال: حدّثني حميد بن نافع، عن زينب بنت أمّ سلمة،
قالت أمّ حبيبة: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاثة أيّام إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا» «*»
[7/ 742] - أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن حميد بن نافع،
عن زينب بنت أمّ سلمة- قلت: عن أمّها؟ قال: نعم- إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن امرأة توفّي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟
فقال: «قد كانت إحداكنّ تمكث في بيتها في شرّ أحلاسها حولا، ثمّ خرجت، فلا؛ أربعة أشهر وعشرا!» «**» .
(*) الإسناد والمتن من المجتبى [رقم 3500] [وانظر التفسير رقمي 63، 64] .
(**) الإسناد والمتن من المجتبى [رقم 3501] [انظر التفسير رقمي 63، 64] .
(6) - سبق تخريجه بالذيل هنا (رقم 4) .
(7) - سبق تخريجه هنا بالذيل (رقم 4)