فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1571

تفسير النسائي، ج 1، ص: 262

[64] - أنا محمّد بن سلمة، أنا ابن القاسم، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة، أنّ الفريعة بنت مالك بن سنان- وهي أخت أبي سعيد الخدريّ، أخبرتها أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تسأله أترجع إلى أهلها بني خدرة، فإنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتّى إذا كانوا في طرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: [فسألت] «1»

(1) زيادة من الموطأ.

-11715)، والطبراني في الكبير (رقم 9646) ، والبيهقي في سننه (7/ 430) ، وغيرهم من طريق ابن سيرين عن مالك أبي عطية- به.

وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (6/ 236) لعبد بن حميد وابن مردوية عن ابن مسعود.

ومعني قول ابن مسعود كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى: أن آية «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» التي في سورة الطلاق، أنزلت بعد آية البقرة «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، ومعنى هذا أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأقرب الأجلين، ويعني ابن مسعود: إن كان هناك نسخ، فالمتأخر هو الناسخ، وإلّا فالتحقيق أن لا نسخ هناك، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق.

(64) - حسن صحيح* أخرجه أبو داود في سننه (رقم 2300) : كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في جامعه (رقم 1204) : باب ما جاء أبن تعتد المتوفى عنها زوجها. وصححه، وأخرجه المصنف في المجتبى (رقم 3528، 3529، 3590) : كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، و (رقم 3532) عدة المتوفى عنها زوجها من يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت