تفسير النسائي، ج 1، ص: 300
المدعي، واليمين على المدّعي عليه، و (رقم 2666، 2667) : كتاب الشهادات، باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين، و (رقم 2676، 2677) باب قول اللّه تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ...
إلى قوله- وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» *، و (رقم 4549، 4550) : كتاب التفسير، باب «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ - إلى قوله- لا خَلاقَ لَهُمْ» ، و (رقم 6659، 6660) : كتاب الأيمان والنذور، باب عهد اللّه عزّ وجل، و (رقم 6676، 6677) باب قول اللّه تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ... إلى قوله- وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» * وقوله جل ذكره «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ... إلى قوله- وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» * وقوله جل ذكره «وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ... إلى قوله- وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا» ، و (رقم 7183، 7184) : كتاب الأحكام، باب الحكم في البئر ونحوها.
* وأخرجه مسلم في صحيحه (138/ 220، 221) : كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
* وأخرجه أبو داود في سننه (رقم 3243) : كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد.
* وأخرجه الترمذي في جامعه (رقم 2996) : كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، وصححه.
وأخرجه المصنف في الكبرى: كتاب القضاء (ص 78 أ- مخطوط) .
* وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم 2322) : كتاب الأحكام، باب البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه. من طرق عن الأعمش ومنصور، كلاهما عن أبي وائل- به، وفي بعض ألفاظه اختلاف، وانظر تحفة الأشراف (رقم 158، 9244) ، وقد سبق هنا (رقم 32) بهذا الإسناد، وسيأتي هنا (رقم 83) من وجه آخر عن أبي وائل عن ابن مسعود وحده موقوفا.
وأخرجه أيضا أحمد [ (1/ 377، 379، 416، 426، 460) ، (5/-