تفسير النسائي، ج 1، ص: 68
فقال لي صلّى اللّه عليه وسلّم: إلى متى، وإلى كم هذا يكفي؟ وأخذ بيده الجزء الأول من كتاب الطهارة لأبي عبد الرحمن. قال- أي الأسيوطي- فوقع في روعي أنه يعني كتاب السنن للنسوي». ا ه.
8 -وقال ابن كثير (ت 774) في تاريخه (11/ 123) :
«قد أبان (أي: ظهر» الإمام النسائي في تصنيفه عن حفظ وإتقان، وصدق، وإيمان، وعلم وعرفان».