النكاح غير واجب خلافا لداود، فإنّه يقول: إنّه واجب على الرجل مرّة في عمره».
قال: «وموضع الاستدلال منه: أنّه عليه الصلاة والسلام نقل النكاح إلى الصوم، وجعل الصوم بدلا منه، والأبدال حكمها حكم المبدلات، فلو كان الأصل واجبا كان بدله كذلك، كالتيمّم والماء، وأبدال الكفّارات مثلها، فلو كان الصوم الذي هو بدل من النكاح غير واجب، دلّ على أنّ المبدل أيضا وهو النكاح غير واجب» .
(54) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ لَكَ بَيْتًا، وَإِنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا»
وهذه استعارة لأنّ المراد أنّك ذو قرني الأمّة، فكأنّه عليه السّلام قال: وإنّك رأس هذه الأمّة لأنّ الرأس هو ذو القرنين، لأنّ القرنين إنّما يكونان فيه، ويظهران عليه. وهذا الخبر على هذا التأويل من الأخبار الدالّة على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ كان رأس أمّته، ورئيس أسرته.
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لذو قرنيها» في أنّ المراد به الأمّة وإن لم يجر لها ذكر، قوله تعالى: {حَتََّى تَوََارَتْ بِالْحِجََابِ} [2] ، وقوله سبحانه: {وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطََارِهََا} [3] في أنّ المراد الشمس
(1) النهاية في غريب الحديث 4: 51، لسان العرب 13: 332، المناقب للخوارزمي: 355.
(2) ص (38) : 32.
(3) الاحزاب (33) : 14.