تفسير النسائي، ج 1، ص: 423
أنّ عمر بن الخطّاب خطب يوم الجمعة، فقال: إنّي لا أدع شيئا بعدي أهمّ إليّ من الكلالة ولا أغلظ لي في شيء مذ- يعني صحبته «1» - ما أغلظ لي في الكلالة حتّى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «يا عمر، إنّما يكفيك آية الصّيف الّتي في سورة النّساء» ،
وإنّي إن أعش أقض فيها بقضيّة يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ «2» .
-مختصر.
(1) بحاشية الأصل: «صاحبته» وكتب فوقها «صح» .
(2) قوله وإني إن أعش أقضي فيها ... إلخ هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
-فقط-، كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد- به، وانظر تحفة الأشراف (رقم 10646) .
والحديث قد رواه مسلم وغيره مطولا بتمامه، وأوله: أن عمر بن الخطاب حطب يوم الجمعة فذكر نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وذكر أبا بكر. قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلّا حضور أجلي ... فذكره، وقد روى شعبة هذا الحديث عن قتاده فزالت شبهة تدليس قتادة.
والحديث أخرجه أيضا أحمد (1/ 15، 26، 27 - 28، 48، 49) ، والطبري في تفسيره (6/ 29، 30) ، وأبو يعلى (رقم 184، 256) ، وأبو عوانة (1/ 407، 408، 409) ، والبيهقي في سننه (6/ 224) من طرق عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد- به. وهو في مسند